الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٢

مجملاً أنه لا يحنث، ويعجبني إذا أراد التسليم عليهم فأرادهم جميعاً أعني أنه يحنث، وإن كان مرسلاً السلام فيعجبني أنه لا يحنث وأما

الجماعة كلهم إذا لقيه فسلم عليه فإنه يحنث ولا أعلم في ذلك اختلافاً.

وقال أبو معاوية: إذا طلق الرجل امرأته واحدة وهي صبية ولم يكن دخل وأراد أن يتزوجها بنكاح جديد ومهر جديد فله ذلك، فإذا بلغت فأتمت النكاح الأول كان لها نصف الصداق الذي تزوجها به أولاً وعليه صداقها الذي تزوجها عليه أخيراً وتكون معه على تطليقتين، وإن كان طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة من قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وليس له أن يتزوج بها حتى تنكح زوجاً غيره. إذا بلغت فأتمت النكاح فلها عليه نصف صداقها فإن بلغت ولم تتم النكاح الذي كان لم يكن لها عليه شيء وله أن يتزوجها فإن تزوجها كانت معه على ثلاث تطليقات وسئل عن المطلقة التي لم يدخل بها تطلق ثلاثاً فقال سليمان: إنها واحدة ويخطبها في الخطاب. قال: وعلى ذلك الناس وإنما قال إنها تطلق ثلاثاً الحسن البصري فاستحلاه بعض المسلمين فأخذ به وعن عبدالله محمد بن

بركة

-

رضيه الله

-

فيما أحسب وسألته عن رجل قال لامرأته:

أنت علي حرام يعني به الطلاق، قال أصحابنا في هذه المسألة:

(1) في ب: رجع ..

(2) لا يوجد في ب: ومن غيره. (3) في أ، ب: ويغر لهم.

334