الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٣ثلاثة أقاويل وبعضهم قال طلاق. وبعضهم قال: يكون طلاق وكفارة يمين، وقال آخرون يلزمه كفارة يمين ولا يكون طلاق.
ومن غيره وقال بعض لا يلزمه كفارة ولا طلاق. وسألته (1) عن رجل قال لامرأته أنت طالق إن لم أقتل أبي فقال امرأته طالق ولا يقتل أباه، وإذا قال ذلك فامرأته طالق قتل أباه أو لم يقتله
(1) -
قال غيره: يوجد في هذه المسألة اختلاف اختلف فيها أبو عبيدة (1) وأبو نوح (2) فقال أبو نوح تطلق قتل أباه أو لم يقتله، وقال أبو عبيدة: إن قتل أباه لم تطلق امرأته وهذا على معنى ما يوجد (2). ورجل نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم نكحها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث مرات فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، فإن تزوجها زوجاً غيره ثم طلقها حلت له دخل بها الزوج الآخر أو لم يدخل بها، قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله
(1) في ب: رجع. (2) في ب: قال الناسخ: حفظت من كتاب الضياء: قال أبو المؤثر: فأخذ برأي أبي عبيدة هكذا حفظته من كتاب الضياء والله أعلم.
رجع.
(1) أبو عبيدة: انظر الجامع 252/ 4 رقم 3 من الهامش.
(2) أبو نوح: هذا الاسم يكنى به عدد من علماء الإباضية منهم أبو نوح سعيد بن زنغيل، وأبو نوح سعيد بن يخلف وأبو نوح صالح بن إبراهيم.
335