الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٨

باختلاف، فقال من قال: إن ذلك جائز له عليها لأنه لم يكن عليه أن يردها ولا كان ذلك عند عقد تزويج وإنما هو رده، وقال من قال: إن ذلك جائز ما لم يرد عليها أكبر من صداقها الذي صار إليها منه فإذا كان أكبر من ذلك لم يثبت عليها وهذا القول أحب إنه قال رحمهما الله إلي، وقد وجدنا عن محمد بن محبوب

-

-

فيمن طلق امرأته إن كان سفلة قال: إن كان ولياً لم تطلق وليسه بسفلة، وأحسب أنه وقف فيما سوى ذلك إذا لم يكن ولياً، وعن

رحمه الله جابر بن زيد

-

في رجل قال: إنه طلق امرأته في

نفسه ثلاثاً قال له جابر الساعة طلقت

حين

تكلمت بذلك.

ومن غيره وسألته عن رجل طلق امرأته رجل والزوج يسمع فرضي بقلبه ولم يحرك لسانه أتطلق زوجته؟ قال: نعم وحدثني أبو سفيان يرفع الحديث إلى أبي عبيدة أنه سأل عن امرأة فلما أعارت امرأة حليها فلم علم زوجها جعل طلاقها إن قبلته وجعل زوج الأخرى طلاقها إن لم يرده فقال أبو عبيدة ذهبتا سلمت واحدة سلمنا جميعاً ترد الحلي هذه ولا تقبله هذه وسلمتا الطلاق. قال أبو المؤثر قال محمد بن مخلد عن موسى بن علي - رحمه الله - في رجل حلف بطلاق امرأته إن أعطت أمها شيئاً فأعطت أمها شيئاً لم تقبضه فقال: وقد وقع الطلاق ولا تثبت العطية لأنها لم تقبضها

جميعاً

من

ولم تحرزها.

الطلاق قبل الدخول:

وقال: اختلفوا فيمن طلق زوجته ثلاث تطليقات من قبل أن يدخل بها، فقال بعضهم لا يتزوج بها حتى تنكح زوجاً غيره، وقال آخرون يتزوجها

340