الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٠

قبل أن يدخل بها ثلاث مرات فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره فإن تزوجها زوج غيره ثم طلقها حلت له دخل بها الزوج الآخر ولم يدخل بها.

قال أبو علي الحسن بن

أحمد حفظه الله

-

—

وقد قيل أنه لا

يرجع إليها

حتى يدخل بها الثاني وذلك يوجد عن عبدالله بن محمد بن بركة رضيه الله - وغيره من المسلمين.

ومن غيره ورجل يطلب رجلاً بدراهم فقال له إن لم أدفعها إليك إلى رأس الهلال فامرأته زعم طالق فلما أتاه بدراهم إلى رأس الهلال لم يجده، قال: لا تفوته امرأته حين وفى وكان ذلك من قبل غريمه فأما هو فقد وفا: ولا تفوته امرأته، وعن رجل حلف بطلاق زوجته لا يكلم زيداً فجاء زيد فناداه فقالت المرأة لغيرها قل له ليس هو هنا، فقال أصحابنا

من

قال

من

إن فيها اختلافاً والله أعلم. وأما أنا فلا أراها كلمته وإنما كلمت غيره والله

أعلم. وفي امرأة أخبرها رجل ثقة أن زوجها طلقها فأنكر الزوج وطلبت المرأة يمينه أيلزمه ذلك أم لا؟ فليس عليه يمين في هذا المكان لأن الثقة وحده ليس بحجة والله أعلم.

وعن أبي علي أن عليه في ذلك اليمين والله أعلم» (2). وانظر في ما كتبت به ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب. وعن

جميع ما الطلاق هل فيه أيمان بمثل امرأة ادعت على زوجها الطلاق وأنكر ذلك هل تحلف أنه ما طلق أو ترد اليمين إليها على ما

الزوج

ادعت من الطلاق فتحلف المرأة فإذا حلفت بانت منه على ما ادعت من الطلاق، فأعلم أنهم قد قالوا أنّ الأيمان في الطلاق على الزوج

342