الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٣

الباب الثالث عشر

رجع إلى كتاب أبي جابر:

في الخلع

(1)

قال الله عز وجل في كتابه: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوج وَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مبينا [النساء] والقنطار قيل ألف دينار ومائتي دينار وقيل ملؤ

جلد بعير، وقيل ملؤ جلد بقرة.

والخلع هو أن تفتدي المرأة بشيء ولو قل من مالها وتدعه لزوجها ويبرئ لها نفسها فذلك هو الخلع، وهي تطليقة واحدة تصير فيها أملك بنفسها وليس له ردها في العدة إلا برأيها ولا موارثة بينهما ولا لها نفقة إلا أن تكون حاملاً فتخرج من بيتها فإذا ردها بدون حقها لم يجز ذلك ولها حقها كله.

(1) تعريف الخلع لغة واصطلاحاً.

أ- التعريف اللغوي: جاء في لسان العرب: خلع الشيء يخلعه خلعاً، واختلعه كنزعه إلا أن في الخلع مهلة وسوى بعضهم بين الخلع والنزع ويقال: بالضم إذا أزال زوجيتها، وخالعته أزالته عن نفسها، وطلقها على بذل منها له، فهي خالع.

خلع امرأته خلعاً

والخلع بالفتح: إزالة الثوب، أو نزعه حسياً، وأما الخُلع بالضم، فهو المستعمل في

=

345