الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٥الباب الرابع عشر في الإيلاء)
رجع إلى كتاب أبي جابر:
قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَايِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاهُ و فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة] والإيلاء أن.
مستجرا
((22)
له
يحلف الزوج وفي نسخة الرجل يميناً بطلاق أو عتاق بالله أو بالصدقة أو يمين غير ذلك ما كان من الأيمان تردعه عن وطء (2)، ومن ذلك يحلف بطلاقها إن لم يفعل كذا وكذا فإن فعل ذلك قبل أن تمضي أربعة أشهر مذ حلف فقد بر ولا شيء عليه. وينبغي إذا بر أن يفيء إلى زوجته ويطأها وإن كان مريضاً أو مسافراً أو را (1) أو في سبب لا يمكنه أن يفيء إليها فقيل إنه يشهد أنه قد فاء إلى زوجته ولم يمنعه عن وطئها إلا ما هو فيه (3). وأما له أن يلمس فرجها بيده أو كيف أمكنه وإن لم يفعل فلا بأس إن شاء الله وإن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر فهو عزم الطلاق وقد بانت منه بتطليقة واحدة وانقضت بها عدتها منه وحلت للأزواج ولا موارثة بينهما إلا ما كانت في الأربعة أشهر فإذا انقضت الأربعة أشهر فقد بانت منه وبان منها ولا
المريض فقال
من
قال: ينبغي
367