الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٤

المخالعة

الطلاق: مع

رجع: وعن رجل اصطلح هو وزوجته على شيء من حقها وأبرأته من الباقي فلما أن تبارئا أتبعها الطلاق، فقد قال بعض الفقهاء: إذا كان كلاماً متصلاً لحقها الطلاق وذلك إذا قال قد أبرأت لك نفسك وأنت طالق فقد قيل على هذا يلحقها الطلاق بعد البران وقال من قال: لا يلحقها الطلاق بعد البرآن وبعد الصلح وهذا القول أحب إلينا وهو المعمول به.

366