الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٤المخالعة
الطلاق: مع
رجع: وعن رجل اصطلح هو وزوجته على شيء من حقها وأبرأته من الباقي فلما أن تبارئا أتبعها الطلاق، فقد قال بعض الفقهاء: إذا كان كلاماً متصلاً لحقها الطلاق وذلك إذا قال قد أبرأت لك نفسك وأنت طالق فقد قيل على هذا يلحقها الطلاق بعد البران وقال من قال: لا يلحقها الطلاق بعد البرآن وبعد الصلح وهذا القول أحب إلينا وهو المعمول به.
366
٢٬٧٦٦ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.