الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٧وكذا وإن لم يفعل كذا وكذا فإن وطئها قبل أن يفعل ذلك فسدت عليه أبداً وإن لم (3) يطئها ولم يفعل ذلك حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء وإن جاءت حال قبل مضي الأربعة أشهر يعلم أنه قد فات فعل ذلك الذي حلف أن يفعله فقد وقع الحنث بما حلف وإذا حلف بالله لا يطأها ولا يرجع إليها أو يمين من غير الطلاق والظهار واستثنى إن شاء الله متصلاً بكلامه في اليمين ثم تركها أربعة اشهر فإن الاستثناء ينفع في هذا ولا يلزمه الإيلاء قبل أجل الطلاق ثم تزوج حتى ينقضي أجل الطلاق وإذا انقضى أجل الإيلاء لم يتوارثا.
الظهار في مدة الفيئة:
وكذلك من
الا
بطلاق ثلاث إن فعل كذا وكذا ثم ظاهر من
ساعته فإن انقضت عدة الظهار قبل أن يجب الإيلاء بطلاق فقيل تذهب بتطليقتين وإن الا بطلاق ثلاث فانقضت عدة الإيلاء بالطلاق وقد كان ظاهراً بعد ذلك بأيام فإنها تبين بالإيلاء فهي تطليقة واحدة. قال تبين بالثلاث والرأي الأول أحب إلي. وإن انقضت عدة الظهار قبل عدة الإيلاء بالطلاق خرجت بتطليقتين وهو
فقال
من
خاطب من الخطاب.
وقال من قال: ولكن لا يطأ حتى يكفّر ولا عدة في ذلك فإن
وطئ حرمت عليه.
وقال أبو الحواري قد قيل هذا.
وقال من قال من الفقهاء إن وطئها من بعد أن (4) يردها بنكاح جديد من قبل أن يكفر أنها لا تحرم عليه وبهذا القول نأخذ، وإن
369