الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٨

كان فعل الذي الاعنه بالظهار فهي امرأته ويطأ إن شاء الله - والذي يولي من امرأته سنة ثم يتركها حتى تبين بالإيلاء ثم يتزوجها في السنة أيضاً وهو قد حلف عن وطئها تلك السنة.

فقال من قال: إن مضى أربعة أشهر ولم يطئها لحال يمينه بانت أيضاً عنه بالإيلاء ولكن إذا خلا أول مرة أربعة أشهر وبانت بالإيلاء فيمسك عن تزويجها حتى تبقى من السنة أقل من أربعة أشهر ثم يتزوجها فإن لم يطئها حتى تنقضي السنة فقد بر في يمينه وله وطئها

ولا حنث عليه.

ثم

وبه

وعن أبي عبدالله

-

الله

-

رحمه في هذا قال: إن تزوجها ثانية

أمسك عن وطئها أربعة أشهر لم تخرج منه بالإيلاء ثانية ولا تخرج منه إلا بالأول ولكن عليه كفارة يمينه إذا وطئها في السنة وهذا لمن حلف بغير الطلاق وهذا الرأي هو الأكبر مع فقهائنا نأخذ وإذا حلف بالله لا يقرب امرأته إن لم تدخل دار فلان وهي عليه كظهر أمه فمضى أجل الإيلاء والظهار في يوم واحد فقال: تطليقة واحدة. قلت له: فكيف بالكفارة إن كان الى وظاهر إن لم تدخل بيت فلان فلم يقربها أربعة أشهر. قال عليه كفارتان كفارة الظهار وكفارة الإيلاء ولا يقربها حتى يكفر كفارة

الظهار.

هي

وقال من قال: وأما كفارة الإيلاء فإن شاء كفر قبل الوطء وإن شاء بعده (ه).

وقال أبو عبدالله - رحمه الله - إذا جمع الإيلاء والظهار فليس

370