الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٧يكون غائباً بعيد السفر أو محبوساً أو مريضاً لا يستطيع النكاح فإذا أشهد على ذلك فإنه يدرك، وإن لم يشهد فلا يدرك شيئاً ولو
كفر.
وفي بعض الجوابات قال: اجتمعوا على ذلك وروى لهم الحواري عن محبوب عن الربيع رحمهما الله. ومن خرجت امرأته من الإيلاء بتطليقه ثم راجعها بنكاح جديد ولم يدخل بأهله ثم مضت أربعة اشهر لم يقع عليها في ذلك طلاق. وعن محمد بن
محبوب
معي
-
-
رحمهما الله أيضاً
في رجل قال لامرأته إن تجي تنامي
فأنت طالق ثلاثاً ورأى إلى شهرين فكرهت المرأة أن تنام
معي
معه فإذا لم تنم معه كما قال حتى تمضي شهران من حينما حلف بطلاقها فإن الطلاق يقع عليها وإن نامت معه كما قال من قبل انقضاء الشهرين ولم يطئها جنة (1) ليمينه حتى تمضي أربعة أشهر
بانت منه بالإيلاء.
معه
وقال من قال من الفقهاء إذا لم يطئها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بثلاث تطليقات كما طلقها ونحن نأخذ بالقول الأول لأنه إيلاء. وإذا وطئها على ما وصفت من يمينه من قبل أن تنام كما قال فقد فسدت عليه أبداً وإن قال: هي طالق ثلاثاً لم تنم معه ورايه إلى شهرين يعني فهي طالق ثلاثاً بعد شهرين فإن له أن يطأها ولو لم تنم معه فإذا انقضى شهران من حين حلف بطلاقها ولم تكن باتت معه فإنها تطلق ولا يدخل عليه الإيلاء على هذه الصفة وإن كان نوى بقلبه إن لم تنامي معي يعني فيطأها فنامت معه ولم يطئها حتى مضت شهران من حين ما حلف فإنها تطلق ثلاثاً.
379