الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٦

أنه كيف يصنع؟ قال: قيل إنه يشهد يمنعني أن أفيء إليها بالوطء

هي

المسجونة،

إلا ما أنا فيه من السجن، وكذلك إذا كانت قلت له: فإن لم يشهد وجهل ذلك قال: أخاف أن تخرج منه

بالإيلاء لأنه قد جاء في الأثر أنه يشهد فإن لم يشهد فقد ترك

الأثر.

الفيئة من الناشز:

•

وكذلك قيل يشهد إذا نشزت منه امرأته إنه لم يمنعه في وطئها إلا هربها عنه وكذلك إن قدر عليها وكلما أراد أن يطأها قاتلته فإن خاف الفوت فإنه يشهد أنه لم يمنعه من وطئها إلا ذلك، وكذلك كل أمر عاقه عن وطئها فالقول في ذلك قوله مع يمينه، وكذلك إن قال: إنه وطئها وأنكرت في ذلك فالقول قوله مع يمينه لقد وطئها بعد أن آلا منها قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن أشهد شاهداً لم يجزه، وإن أشهد شاهدين غير عدلين فقيل إن صدقتهما أدركها وإن حاكمته لم يدركها إلا بشاهدي عدل.

وعن أبي عبدالله رحمه الله

-

-

قلت فهل تصدقه على إشهاده.

قال: ليس لها أن تصدقه حتى يعلماها الشاهدان ولا يمكنه من وطئها فإن أمكنته وأحضرها الشاهدين فشهدا وأرخى وقتاً يدركها فيه وإلا فإنها تحرم عليه ويفرق بينهما، ومن الا من امرأته بطلاق فليس له أن يردها ولا يطأها حتى يفعل ذلك الذي حلف عليه أو تمضي أربعة أشهر فتبين منه بالإيلاء وليس لمن قال هذا إيجاب الطلاق قبل وقته ولا فيه رداً لها أيضاً. وعن رجل من امرأته ثم کفر ليمينه ولم يباشر حتى مضت أربعة أشهر فلا يدركها إلا أن

الا

378