الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٤وقال بعض الفقهاء في رجل يصوم كفارة الظهار ثم بلي بأمرٍ خاف منه على نفسه واحتاج أن يفطر فقيل له أن يفطر كما يجوز في شهر رمضان إذا خاف على نفسه بقدر ما يحيي به ولكنه يجعل البدل متألفاً إلى صيامه وإلا فسد عليه صيامه وعن أبي علي في مثل هذا أن ذلك ليس باشد من شهر رمضان ويجوز البدل الأربعة اشهر وإن لم يبدل على أثر صومه.
قال أبو الحواري: أنا آخذ بالقول الأول أنه يتابع الصوم هكذا حفظنا)، وقيل من كان تمام صومه في الظهار يوم النحر فلا عذر له وتبين امرأته إذا انقضى وفي نسخة إذا انقضت الأربعة الأشهر ولم يُكفر.
قال أبو الحواري: هذا إذا فرط في الصيام فإن لم يفرط في الصيام وتركه من عذر فأطعم ستين مسكيناً النحر قبل أن يوم
تنقضي أربعة أشهر فقد قيل إنه يدرك امرأته هكذا حفظنا وبه نأخذ. وقيل إن صام المظاهر شعبان ثم دخل رمضان وأفطر يوم ثم صام من حينه شهراً إلى شعبان وكان ذلك في الأربعة أشهر فقد أجزئ ذلك عنه وإن لم يكن بقي من أجل الظهار ما يكون صومه بعد شهر رمضان داخل فيه بانت منه امرأته إذا لم يكفر في الأربعة أشهر فإن هو أفطر أيضاً الفطر لم يتم صومه وزاد فطراً انتقض عليه يوم ما كان صام لكفارة الظهار. وإذا صام المظاهر شهراً من كفارته ثم طلق امرأته وأتم صيام الكفارة وهي بائنة عنه ثم ردها أجزئته تلك
(1) في أ، ب: وبه نأخذ.
386