الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٣

حفظنا

ومن أفطر لمرضه شهراً ثم مرض أو أقل أو أكثر ثم صح فأدرك إن صام الشهر الثاني من حينما صح في الأربعة الأشهر فقد أدرك واكتفى وإن مضت الأربعة الأشهر وهو في مرضه ولم يصم ولم يطعم بانت منه امرأته.

وقال من قال من الفقهاء: إنه إذا صام شهراً من أول الأربعة الأشهر ولم يفرط ثم مرض ولم يقدر على الصيام ولم يجد عتق رقبة وخاف الفوت فإنه يطعم ثلاثين مسكيناً فإذا صح فليصم شهراً مكان ذلك الشهر الذي لم يصمه، وقال آخرون فليطعم ستين مسكيناً وإذا صح فليصم شهراً.

وقال أبو عبدالله

-

رحمه الله

-

وهذا القول قول والدي رحمه

الله وأنا آخذ به.

قال أبو الحواري إن لم يصح حتى يخاف فوت وقت الأجل أطعم بقدر ما بقي من الأيام كان شهراً أو أقل أو أكثر ويجتزي به وليس عليه صوم بعد ذلك إذا انقضى الأجل هكذا حفظنا وبه

نأخذ

أنه ملكه

صح

(1) في أ، ب زيادة ووجدت عن أبي سعيد: إذا ظاهر زوجته ثم أعتق عبداً على أنه كان له فيه شريك قبل العتق وقد وطئ على ذلك. قال معي: إنه يختلف فيه فعندي أن بعضاً يقول ذلك يجزيه ويكون عليه لشريكه نصف قيمته ان العتق قد وقع وفي بعض القول أنه لا يجزيه وأخاف أن يكون هذا هو القولين. والله أعلم.

أصح

385