الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٤بزوجة ثم تزوجها من بعد فليس عليه كفارة هكذا.
حكم صيغ الجمع:
رحمهم
قال أبو المؤثر وأبو جعفر ونبهان بن عثمان عن جابر بن زيد الله ومن ظاهر من أربع نسوة له فقال لهن بكلمة واحدة أو قال لهن جميعاً كلمة واحدة بعد كلمة هن عليه كظهر أمه فقد ظاهر منهن وعليه كفارة واحدة وإن كان أفرد كل واحدة منهن بالظهار فعليه في كل واحدة منهن كفارة. ومن ظاهر من امرأته في مقاعد شتى في شيء واحد فإنما عليه كفارة واحدة ويكون وقت الأربعة أشهر من أول ما ظاهر. وإن ظاهر منها في أشياء مختلفة في كلمة واحدة فقال: هي عليه كظهر أمه إن كلم فلاناً أو دخل إلى فلان أو أعطى فلاناً كذا وكذا فكلما فعل واحداً في ذلك حنث فإن فعل ذلك جميعاً واراد أن يكفر كفر لكل واحدة من ذلك كفارة وإن تركها حتى تبين بانت بالأول. فإن مضى الأجل الثاني وهي منه يلزمه الظهار، وإن مضى الثاني وهي معه وقد ردها من الأول بتزويج جديد لزمته أيضاً الكفارة وإن مضى الأجل ولم يكفر بانت
منه بالظهار.
بائنة
وقال من قال: لا وقت عليه وإن قال: هي كظهر أمه. إن فعل كذا وكذا ثم قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا الشيء آخر في مجلس واحد وفي مجالس مختلفة كانت عليه الكفارة إذا حنث لكلما حلف عليه وإن لم يكفر حتى تبين بالأول انهدم الباقي إذا أجله وهي بائنة منه إلا أن يردها بتزويج جديد ويمضي الأجل
مضى
396