الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٣

وقال من قال: أيضاً في الملاعنة والمجلودة والتي كان قد وطئها حراماً أن يكون ذلك ليس بظهار.

وقال أبو الحواري أما المجلودة والملاعنة فليس فيهما ظهار، وأما التي وطأ حراماً فإن فيها الظهار حراماً لأنها لا تحل له أبداً. وإن قال امرأته عليه كيد أمه أو جليها (1) أو كعضو من أعضائها أو كظفر أو كشعرة مما هو غير باين منها يريد به الظهار فكل هذا وما كان مثله فهو ظهار. وكذلك إذا قال: هو مظاهر من امرأته وفي نسخة لامرأته يريد بذلك الظهار فهو ظهار.

هي

وفي جواب لأبي عبدالله - رحمه الله - رحمه الله - في رجل قال لامرأته عليه كأمه مرتين ولم ينو طلاقاً ولم يوقت وإنما لفظ به فهذا قد

ظاهر فليكفر كفارة واحدة وليس عندي فيها غير كفارة واحدة. وعن أبي عبدالله في رجل قال: فلانة عليه كظهر أمه ألف مرة إن تزوجها. قال: أما على قول من يقول أن الكفارة على من ظاهر ممن لا يملك فإنه يلزمه كفارة ألف مرة.

وأما قول من قال: إنه لا يكون الظهار ممن لا يملك ولا يعتق ما لا يملك فإنه لا يقع عليه الظهار. وقال إن قوله: إن عليه الظهار ألف مرة ولا وقت عليه فقلت له: هل له أن يلابس. قال: أكره له ذلك فإن فعل فلم أر بأساً عليه في ذلك.

قال أبو الحواري إن كان هذا ظاهر من هذه المرأة وليست له

(1) في أ، ب: أو رجلها وهذا أصح.

395