الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٦وقال من قال هو ظهار ووقته إذا تزوجها كوقت الظهار والرأي الأول أحب إلي. وإذا ظاهر منها أن يتزوجها أن يكون عليه كفارة الظهار إذا تزوجها ولا وقت عليه.
قال أبو الحواري: لا ظهار عليه وهو قول جابر - رحمه الله - ظهار العبد والظهار من الأمة:
ومن ظاهر من زوجته وهي أمة فأجلها عندنا في ذلك كأجل الحرة، وكذلك الكفارة، ومن ظاهر من أمته التي يطأها لزمه الظهار، فعليه أن يكفر قبل أن يطأها ولا وقت عليه، وإن وطئها قبل ذلك فسد عليه وطئها أبداً، وإن ظاهر من أمته التي لا يطأها فإذا أراد أن يطأها فليكفر قبل ذلك كفارة الظهار ولا ظهار للعبد إلا بإذن مواليه ولا يلزمه ذلك إذا ظاهر أو الا بإذن سيده وفي نسخة فإذا ظاهر والا بإذن سيده فقد لزمته الكفارة في مال سيده ويلزمه في ذلك ما يلزم الحر في الوقت والكفارة، وإذا ظاهر الرجل من الا منها فإذا خلا أربعة أشهر وبانت بالظهار انهدم الإيلاء
وهي
امرأته ثم إذا مضى أجله بائنة بالظهار. ومن لزمته كفارة الظهار فمات قبل أن يكفر فلا شيء عليه ولإمرأته منه الميراث ما لم تنقضي أربعة أشهر أجل الظهار.
وفي جواب أبي عبدالله - رحمه الله - رحمه الله - في التي تنقضي عدتها من الإيلاء والظهار والطلاق في يوم واحد فهما تطليقتان وقلت إن كان ظاهر منها في أشياء متفرقة ثلاث مرات أو في شيء واحد ثم انقضت عدتها من ذلك كله في يوم واحد فسألت بكم تبين فالله
398