الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٧أعلم. ولا شك في واحدة.
قال أبو الحواري تبين بتطليقة واحدة وعليه لكل ظهار كفارة، وقيل في رجل ظاهر من امرأته ثم خرج ولم ينقض أجل الظهار، ولم يعلم أين خرج وانقضى أجل الظهار قال: لا تبين بالظهار لأن القول بالكفارة قول الرجل وكذلك لا تزوج حتى يصح موته أو إقراره إنه لم يكفر حتى انقضى الأجل.
وعن سعيد بن محرز رحمه الله في رجل تزوج امرأة رجل مفقود ثم ظاهر منها وكفر فلما أراد ردها علم بحياة المفقود فاعتزلها الآخر حتى مضت الأربعة أشهر قال ابن جعفر: قول برأي أنها تتم العدة من حين اختار الأول الصداق وأما الوضاح بن عباس ومحمد بن محبوب رحمة الله عليهما، فقالا ذهبت.
-
،
قال أبو الحواري ذهبته لأنه لم يف إليها حتى
من صيغ الظهار والطلاق
انقضي
الأجل.
هي
طالق
ومن قال لامرأته هي عليه كظهر أمه وينوي الطلاق، فهو طلاق ولا ظهار عليه ولو قال: هي طالق وينوي الظهار كان عليه الطلاق والظهار جميعاً يلزماه قول أبي الحواري. ولو قال: وينوي الظهار فهو طلاق ويلزمه الظهار فإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الظهار لزمه تطليقة واحدة وإن انقضى أجل الظهار قبل أجل الطلاق بانت بتطليقتين قول أبي الحواري. وإن قال: عليه حرام وينوي الطلاق فهو طلاق وعن بعض الفقهاء في رجل قال لامرأته
هي
399