الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٣قال أبو الحواري: ليس لهن خيار إذا أعتق الزوج. وقال: إنما لهن الخيار إذا كن آماء فأعتقن. وإذا ملكت المرأة أيضاً زوجها أو فقد انفسخ النكاح فإن اعتقت ورضيت بتزويجه تزوجها بنكاح جديد ولم يكن عليها منه عدة. وإن وطئها قبل تجديد النكاح حرمت عليه أبداً.
شيئاً
(1) لقد خير النبي - - أزواجه رضوان الله عليهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. قال تعالى: {يَتأَيُّها النَّبِيُّ قُل لأزوجك إن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن امتمكن وأُسَرِحَكُنَّ سَرَامًا جَمِيلًا) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) [الأحزاب].
جاء في تفسير ابن كثير 479/ 3 قال: قال البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن - أن عائشة
النبي -
-
أخبرته أن رسول الله -
أزواجه قالت: فبدأ رسول الله
بير
-
-
-
رضي الله عنها زوج جاءها حين أمره الله تعالى أن يخير
فقال: «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا
تستعجلي حتى تستأمري أبويك وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله تعالى قال: ﴿يَتأَيُّها النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ﴾ [الأحزاب] إلى تمام الآيتين فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج
النبي
-
مثل ما فعلت.
405