الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٧

بوضع الحمل سواء مضت أربعة أو لم تمضي وبهذا قال عدد من الصحابة رضوان الله عليهم منهم عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبدالله بن عمرو وأبا

هريرة. .

ومنهم من قال: تعتد أبعد الأجلين منهم: علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما. جمعاً بين الآيتين.

ارجع إلى أحكام القرآن للجصاص الحنفي 564/ 3، ونهاية المحتاج للرملي

الشافعي 127/ 7.

الآيات

-

وردت

كاملة في النص فارجع إليها.

(2) هذه الخلوة أطلق عليها العلماء خلوة الاهتداء. قال العلماء إذا تمت هذه الخلوة خلوة الاهتداء فإذا لم تكن الزوجة مريضة أو حائض أو صائمة ولم يكن الزوج مريض أو صائم، فلا ينفك الزوج عن زوجته في خلوة الاهتداء إلا أن منها شيء فتجب عليها العدة ويجب عليه المهر ويلحق به الولد. والله أعلم.

يصيب

419