الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٩

قال أبو الحواري تعتد ثلاث حيض بعد الطلاق الأول غير الحيضة التي طلقها فيها ثم تحل للأزواج إلا أن يكون ردها ثم عاد

طلقها فإنها تعتد من الطلاق الآخر هكذا حفظنا، نأخذ. وبه

وعن أبي علي حفظه الله وإذ اعتدت المطلقة الصغيرة بالشهور ثم حاضت من قبل أن تكمل العدة رجعت تستأنف العدة بالحيض، وإذا اعتدت بالحيض فلما حاضت حيضةً أو حيضتين انقطع عنها الحيض فهذه لا تعتد بالشهور حتى تصير في حد من يأس من المحيض وإياستها من الحيض أن تبلغ السن من بلغ إليه من النساء لا تحيض فإن أتاها بعد ذلك حيض اعتدت بما حاضت من قبل وتعتد ثلاث حيض.

وقال من قال: إذا بلغت ستين سنة فقد آيست من المحيض وتعتد بالشهور. وإذا جاءها المحيض في وقت تحيض فيه بعض النساء، وبعضهن لا تحيض فيه فعتدتها بالحيض والتي لم تحض قط قيل عدتها سنة للحمل والحيض. فإذا مضت ثلاثة أشهر بانت من مطلقها ولا تحل للأزواج حتى تمضي سنة ونحب أن تأخذ في الحيض بالاحتياط وإذا اختلف حيض المرأة لحال العدة فتنقضي العدة من مطلقها إذا حاضت ثلاث حيض بين كل حيضتين عشرة أيام هي فيهن تُصلي ولو كانت كل حيضة أقل من ثلاثة أيام. ولا تزوج إذا اختلف وقت حيضها ولم يقف لنفسها على وقت حتى تحيض ثلاث حيض، وكذلك إذا كان للرجل امرأتان فطلق إحداهما ثلاثة ثم مات ولم يعلم التي طلق فقيل عليهما جميعاً أن يعتد ثلاث حيض ويستكملا أربعة أشهر وعشراً وذلك أنه لا يدري أيتهما هي

421