الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٠التي
هي
صاحبة العدة بالحيض ولا التي هي صاحبة الأيام فيؤخذ ذلك بالثقة، وكذلك كل رجل مات عن امرأته وكان في وجه يجب عليها العدة بالحيض ووجه بالشهور اعتدت العدتين جميعاً. الفار من الميراث:
في
ومن طلق امرأته في المرض ثلاثاً فإنها ترثه لأنه ضرار حتى يعلم أنه غير ضرار وأما العدة فعدتها عدة المطلقة، ومما يعلم أنه غير ضرار إذا كان قد جعل طلاقها في الصحة في شيء إن فعلته ففعلته وهو مريض فهذا ومثله مما يعلم أنه غير ضرار ولا ترثه. ومن طلق المرض ثم صح ثم مرض ومات وهي في العدة فاختلف
في
ثلاثاً في ذلك وأحب إلينا أن لا ترثه. قال أبو الحواري: أنا أقول بقول من يقول أنها ترثه. وكذلك المطلقة ثلاثاً إذا مات زوجها وهي في العدة فعدتها عدة المطلقة. من لا ميراث لهن:
والمختلعة والملاعنة والمختارة نفسها إذا تزوج عليها أمة والأمة تعتق فتختار نفسها فكل هؤلاء بائنات لا ميراث لهن في العدة ولا للأزواج منهن ميراث وعدتهن على كل حال ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وقيل في رجل أسلم من شركه ولم تسلم زوجته فتزوجت بعد إسلام زوجها في عدتها ثم أسلمت من قبل انقضاء العدة، أو من بعد انقضائها فإن كانت في دينها لها عدة فتزوجت فيها فذلك نکاح باطل وهو بالخيار إن شاء تمسك بها وإن شاء خلاها وكذلك إن أسلمت هي وهو مشرك فتزوجت فهي مثل الأولى وإن جاز بها
422