الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٦

تحض تزوجها رجل ثم فارقها فاعتدت وتزوجت ومطلقها غائب وكان قد بقي عليها من عدتها خمسة أيام فلبثت مع الزوج سنة ثم حاضت وحملت وقدم المطلق وطلبها يوم استبانت له العدة ووضعت يومها ذلك وأصبح الأول يشهد بردها في الأيام الباقية من عدتها فإما الولد فإنه للزوج الآخر على ما وصفت فإن كانت المرأة وهمت وأخطأت في عدتها ثم اطلعوا على ذلك وفارقها الآخر ووضعت حملها ومن ثم أشهد الأول على رجعتها فيما بقي من العدة عليها فهي امرأته وإن كرهها الأول واختر لها الآخر حتى تنقضي تلك الأيام وأولها يوم يطلع عليها فإذا انقضت كان للآخر وللأول أن يخطبها أيهما شاء وشاءت بنكاح جديد ومهر جديد وكذلك عندنا غيرهما من الخطاب. وقيل في المرأة التي تحيض فيكون حيضها يوماً وليلة عادة لها تعرف بذلك نفسها، فإن طلقت ولم تكن حاضت قط ثم حاضت يوماً وليلة أو يوماً واحداً فإن عدتها تنقضي بثلاث حيض في ثلاثة أشهر، وإن حاضت ثلاثاً أقل من ثلاثة أشهر لم تنقض بها العدة ولا يدركها زوجها بعد انقضاء ثلاث حيضاتها أولئك (3). وإن كانت تحيض حيضاً كاملاً فطلقها زوجها فحاضت حيضة غير تامة أقل من ثلاثة أيام فإنها تبين من مطلقها ولا تحل للأزواج حتى تحيض ثلاث حيض كوامل إلا أن تتابع لها ثلاث حيض ناقصة مثل ما ذكرنا فإن ذلك يكون حيضاً

(1) من جواب لموسى بن علي سقطت من الأصل واحد إلى نهاية الفقرة. (2) موسى بن علي: انظر الجزء الرابع من الجامع ص 21 هامش 3. (3) تلك أصح أولئك.

في

428