الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٧وتعتد به لأنه صار وقتاً لها. تم الباب من تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: قال أبو سعيد - رحمه الله - ادعت المرأة الطلاق من زوجها وأنكر هو أنه لم يطلقها وأنها امرأته يحلف أن فلانة هذه امرأته وما طلقها كذا وكذا طلاقاً يبينها عنه عن حكم الزوجية إلى هذه الساعة فيما يعجبني، وأما أن يرد إليها اليمين فتحلف على ما تدعي إليه.
عدة الزانية:
ومن غيره وما تقول في الزانية إذا تابت هل عليها عدة إذا أرادت
التزويج تؤمر أن تستبري نفسها بحيضة ثم تزوجت إن أرادت.
ومن غيره وسألته عن المرأة إذا زنت هل عليها عدة؟ قال: يوجد أن عليها معنى العدة وذلك على قول من يقول أن العدة يثبت حكمها من الوطئ. ويوجد عن أبي الحواري أنها إن تزوجت قبل أن تنقضي عدتها من ذلك كان النكاح فاسداً وقد يوجد ترخيص من غيره ولعله لا يفسد النكاح بذلك إذا قصرت في كمال العدة ولعل هذا على قول من يقول أن العدة لا يثبت حكمها إلا من وطئ عقد نكاح حلال، لأنهم قد قالوا في المرأة إذا کرهت على الوطء وأعلمت الزوج بذلك أمر أن يتركها مقدار العدة لاستبراء الرحم، فإن وطئها قبل كمال العدة لم تحرم عليه فيما قيل، ولا أعلم أنهم قالوا بفسادها مثل الأولى.
عدة الصبية:
وعن أبي عبدالله محمد بن أحمد السعالي حفظه الله وقفت على مسألتك هذه والذي عرفت أن الصبية إذا وطئها زوجها ثم بلغت وفسخت
429