الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٥زوجها. جاز النكاح عليها ولو كرهت وهو أملك بها من نفسها. وقال بعض الفقهاء في التي كان مولاها يطأها ثم مات وهي حامل منه أنها تعتق بولدها إذا ولدت وعدتها أبعد الأجلين. فإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر. فإن خلالها أربعة أشهر وعشر لم تضع حملها فحتى تضعه ثم تنقضي عدتها.
وقال من قال: لأنها عتقت مع موته بما في بطنها. وعندي أنها تعتق إذا ولدت وورثها ولدها لأنه قد قيل إن خرج ميتاً ولم يكن لها منه ولد غيره أنها أمة وإذا طهرت من نفاسها حلت للأزواج وإن أعتقها في حياته فعدتها أن تضع حملها.
(1) في
أ
ب زيادة في الطلاق والوفاة. (2) ما بين القوسين يوجد في أ، ب.
(3)
في أ ب وقالت وهو الصحيح.
(1) التدبير: من دبر. يقال: دبر الرجل عبده تدبيراً إذا أعتقه بعد موته، وأعتق عبده بعد دبر أي بعد دبر وهو الهلاك. يقال أدبر الشيء أي ولى أدبر الشباب: أصبح الشاب شيخاً، وهكذا. المصباح المنير في غريب الرافعي الكبير ص 224. ومختار الصحاح
ص 197 - 198.
شرعاً: قال أبو شجاع: عتق عن دبر الحياة. فتح القريب الميجب ص 92. عند المالكية: عقد يوجب عتق مملوك في ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم» شرح حدود ابن عرفه للرصاع التونسي ص 673. فالتدبير عبارة عن وصية والوصية عقد مضاف لما بعد الموت ولا تزيد عن ثلث مال الموصي. والله أعلم.
437