الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٤تستبرئ بخمسة وأربعين يوماً والتي قد أدبرت من الحيض تستبرئ بخمسة
أيام.
-
رحمه الله
-
إن
وأربعين يوماً» (2). وقال عن محبوب بن الرحيل (2) مخلد بن أيوب اشترى جارية فجردها ونظر إلى فرجها قبل أن يستبرئها فسأل أبا عبيدة - رحمه الله عنها - فقال له: بعها. وقد قال بعض فقهاء المسلمين أن له أن يستخدمها ولا يبيعها إن شاء وأما في الإيلاء. فقال من قال: تعتد أربعة أشهر. وقال من قال: شهرين. وأما الأمة المميتة فعدتها شهران وخمسة وإن كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين إن خلالها شهران وخمسة أيام ولم تضع حملها وإن وضعت حملها قبل فلا تنقضي عدتها حتى تضع حملها قبل شهرين وخمسة أيام لم تنقض عدتها حتى تبلغ شهرين وخمسة أيام وإن طلق الرجل زوجته الأمة تطليقتين ثم مات وأعتقت في عدتها فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض لأنها قد كانت بانت كما تبين الآماء بتطليقتين، وإن طلقها واحدة فهو يملك الرجعة. وإن اعتدت في عدتها فإن عدتها ثلاث حيض عدة الحرة. وإن مات وهي في العدة وقد عتقت ورثته إذا عتقت قبل موته وعدتها عدة الحرة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام. وقال من قال: إذا اختارته بعد العتق والعدة على الأمة من العبد والحر، سواء، وكذلك الحرة تعتد عدة الحرة من الحر والعبد وقيل إذا قال زوج الأمة المطلقة إني كنت راجعتها في العدة وقال ذلك بعد انقضاء العدة، وقال المولى صدق. وقال (3) الأمة لم كأن القول قول سيدها إذا كان على ذلك نيته لأنه لو يراجعني
هي
عدتها
436