الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٧في عدة الأماء إذا أراد سيدهن بيعهن والاستبراء): وقيل على البايع حيضة وعلى المشتري حيضة فإن استبرأها
أنه
المشتري بحيضة واحدة فليس عليه غير ذلك حتى يعلمه البائع لم يستبرئها فعليه عند ذلك أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضتين، وذكر بعض الفقهاء واستحسن أن لو كان أيضاً على البائع عشرون يوماً وعلى المشتري عشرون يوماً من استبراء الأمة بلا عزيمة عرفنها من أحد الفقهاء في ذلك.
قال أبو الحواري على المشتري أن يستبرئها بأربعين يوماً هكذا حفظنا. وإن كان البايع ثقة. وقال: أنه قد استبراء الأمة بحيضتين ثم باعها فللمشتري إن فعل (1) ذلك ويطأها.
قال أبو الحواري: بلغنا عن أبي عبيدة - رحمه الله - أنه قال: حتى يكون مثل محبر رحم الله محبراً. وعلى المشتري أن يشتري الأمة ولو اشتراها من امرأة أو غيرها ممن لا يطأها. وكذلك إذا وهبت له أو صارت إليه من قبل غيره ببعض الوجوه، وأما إن كانت له وولدت في ملكه فليس عليه فيها استبراء إذا أراد أن
يطأها.
ومن غيره: قال أبو سعيد
—
رحمه الله - في رجل ورث أمة من
أنه امرأة أو رباها أو ولدت عنده أو اشتراها وهي صغيرة. فمعي
قد قيل في ذلك باختلاف.
فقال من قال: ليس عليه استبراء في ذلك وإنها بمنزلة الأمانة
439