الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٨معها. وإنما يكون عليه استبراؤها ممن كان يطأها.
وقال من قال: إن عليه الاستبراء فكل ذلك والأمر للاستبراء من
الكل.
(1) في أ ب فللمشتري أن يقبل ذلك ويطأها.
(1) الاستبراء: هو إثبات براءة رحم الأمه من زوجها السابق. ولا يكون ذلك إلا بالعدة وعدة الأمة نصف عدة الحرة. والله أعلم.
440
٢٬٨٤٠ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.