الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٨

معها. وإنما يكون عليه استبراؤها ممن كان يطأها.

وقال من قال: إن عليه الاستبراء فكل ذلك والأمر للاستبراء من

الكل.

(1) في أ ب فللمشتري أن يقبل ذلك ويطأها.

(1) الاستبراء: هو إثبات براءة رحم الأمه من زوجها السابق. ولا يكون ذلك إلا بالعدة وعدة الأمة نصف عدة الحرة. والله أعلم.

440