الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٤لنفقة مطلقها فعليه السكنى والنفقة مثل ما يكون عليه قبل أن يطلقها. وأما إذا جاءت المطلقة والمتوفى عنها زوجها بولد وادعت من زوجها ذلك فإنه يلحقه ما جاءت به إلى سنتين ما لم يكن تزوجت ولو أنكره المطلق والورثة.
أنه
وقال من قال: أن المطلقة في هذا غير المميتة وهما عندي سواء. إذا كان الزوج قد جاز بالمرأة أو أنه أغلق عليها باباً أو صح أرخى عليها ستراً أو خلا بها وكذلك إن كانت قالت قد انقضت عدتي ثم رجعت عن ذلك لما جاء الولد فاعتذرت في ذلك ببعض المعاذير فأحب أن يقبل قولها.
متى يلحق الولد بأبيه المطلقة:
من
وقال من قال: إنه يلحقه ولو جاءت به إلى أكثر من ثلاث سنين.
وقال من قال سنتين وأربعة أشهر وأكثر القول عندنا أنه يلحقه
:
إلى سنتين. وقال من قال إن ولدت المرأة فى طلاق بائن لا يملك فيه الرجعة لأكثر من سنتين من يوم طلقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره. وإن أخذت النفقة حتى وضعت فقد قال بعضهم: ترد من ذلك نفقة ستة أشهر وهو نفقة أقل الحمل لأنه جعله لغيره. وقال بعضهم لها النفقة كلها لأنها كانت في العدة حتى وضعت ذلك. وينظر في
قال أبو الحواري أنا آخذ بقول من قال: ترد نفقة ستة أشهر إذا كان طلقها طلاقاً نلزمه (2) فيه النفقة وقيل إذا كانت المطلقة تعتد
446