الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٣

يخرجها بهذا. قال الله تعالى: [في المطلقة واحدة واثنتين أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَارُوهُنَّ لِيُضَيقُوا عَلَيْهِنَّ) [الطلاق]] فعليه أن يسكنها في منزل رافق بها ولا تخرج إلا بإذنه ولا تبيت عن بيتها ويدخل عليها بإذن ما لم يردها.

وقال من قال من الفقهاء: لا بأس أن يبيت في بيت جميعاً. فهذه

التي لها السكنى والنفقة.

حكم نفقة المطلقة ثلاثاً:

وأما المطلقة ثلاثاً:

فقال من قال: لا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملاً.

وقال من قال لها السكنى والنفقة.

وقال من قال لها النفقة والسكنى وبهذا القول نأخذ). والمختلعات والملاعنات لهن أن يخرجن ولا نفقة لهن إلا أن يكن

حوامل.

وقال من قال أيضاً ليس للمطلقة ثلاثاً أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وإن سافر زوجها وقد طلقها طلاقاً يملك فيه رجعتها

قبل أن يردها أو تحول إلى موضع آخر فقيل لها أن تحول معه وإن غاب عنها وبقيت في منزله تخاف منه فلها أن تحول عنه وكذلك إن أخرجها أهل المنزل الذي يسكنه (1) أو خافت ذلك منه، وإن كان الزوج حاضراً فالسكنى عليه ويحولها حيث أراد. وأما الأمة فإنها تخرج وليس هي في هذا كالحرة إلا أن يتركها سيدها

445