الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٦

-

حفظه الله قال أبو علي

1

الذي

نأخذ

أنه ليس له عليها به

رجعة ما لم يطأها وطئاً يوجب الغسل ولو صحت الخلوة إلا بتزويج جديد إلا أن يكون ادعى الوطء بعد صحة الخلوة وأنكرت هي فالقول قوله وله الرجعة عليها في الحكم. وأما عند الله فلا

والله أعلم.

الله

بسم

-

-

رحمه

الله الرحمن الرحيم جواب من الشيخ أبي إبراهيم إلى محمد بن شاذان سألت عن امرأة طلقها زوجها تطليقة

واحدة أيجب لها نفقة عليه فإن النفقة واجبة عليه بلا أدم وإنما يستوجب ذلك من طلبت إليه ولها عليه السكني. قال الله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق إلا أن تؤذيه. وعن رجل عجز عن نفقة زوجته وهو البدن وليس له مال أو له مال فقال لها: فإني لا أقدر على صحيح مؤنتك فإن أعجبك أن يكون معي عندي بلا نفقة ولا مؤنة وإن شئت أعطيتك حقك وأخرجتك قلت: فقالت له: نعم إني أجعلك في الحل من مؤنتي ولا يخرجني فعلى ما وصفت فإن هدمت عنه نفقتها وكسوتها وهي بذلك عارفة وطابت بذلك نفسها فقد سمعنا أنه جائز له ذلك إن شاء الله. وكذلك إن أخرجها وأعطاها حقها فذلك أيضاً جائز له إذا أدا إليها ما يجب لها عليه من الحق ولم نظلمها في فعله بها والذي يتزوج بامرأة ولها ولد من غيره ووجبت عليه صدقة فأراد أن يعطي ولدها من صدقته شيئاً والولد أو بالغ وهو عندها أو باين عنها. فعلى ما وصفت في هذا فإن له أن يعطيه من صدقته إذا كان فقيراً ويجعل ذلك في كسوته

صبي

448