الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٧ونفقته إن كان صبياً، وعن رجل ويتيم مشتركين في ماء وأرض
و نخل وأراد الرجل أن يبيع حصته من ذلك المال، فالذي عرفنا في حصته التي له في هذا المال. وهو
هذا
عن
علمائنا أنه
يبيع
كذا
لمن
وكذا سهماً من كذا وكذا سهم مشاعاً غير مقسوم ولا بيع يخاف أن يتلف مال اليتيم فإن اشترى منه مشتر وأراد أن يحوز إلى
من
هذا
ما اشترى فينبغي أن يقسم هذا المال حتى يعرف الذي له المال في مائه وأرضه ونخله إن كان له وكيل وإلا أقام المسلمون وكيلاً ثقة ويحضر الصالحون يقسمون بينه وبين اليتيم ويقبض الوكيل
حصة اليتيم.
(1) زيادة في أ، ب: أو انهدم المنزل …
(2) في أ ب يلزم فيه نفقة.
:
(1) أقوال الفقهاء في بيات المعتدة من وفاة في غير بيتها.
القول الأول على المعتدة البيات في منزل الزوجية وبهذا قال: جماعة الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. مستندين إلى حديث فريعة بنت مالك. وتلقى العلماء حديثه بالقبول وهو: لما قتل زوج فريعة بنت مالك بن أبي سفيان وأخت أبي سعيد الخدري، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنته أن تعتد في بني خدرة لا في بيت زوجها، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام فلما خرجت دعاها، فقال لها: أعيدي المسألة، فأعادت، فقال لها: لا حتى يبلغ الكتاب أجله أخرجه مالك بن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، رواه عنه مالك والثوري ووهب بن خالد، وحماد بن زيد، وعيسى بن يونس وعدد كثير وابن عيينة والقطان وشعبة وقد رواه مالك عن ابن شهاب، عن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 176/ 3.
القول الثاني: لها الحق في الاعتداد أينما شاءت. وهذا مروي عن علي وابن عباس
الله و جابر وعائشة رضي
عنهم
وأخذ به داود الظاهري
-
رحمه الله وصاحب المصنف
449