الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٨

هذا.

استند أصحاب هذا القول: إلى الآية القرآنية: قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

وَعَشْرًا) [البقرة] ولم يقل يعتدون في بيوتهن.

-

رحمه الله

إن عمر بن الخطاب

—

رضي الله عنه

-

كان يرد

ويقول القرطبي المتوفى عنها زوجها من البيداء يمنعها من الخروج وعمل عائشة رضي الله عنها مع أختها أم كلثوم عندما أخذتها للعمرة فقال القاسم بن محمد أبي الناس عليها ذلك.

والله أعلم. المصدر نفسه ص 377 وفقه الإمام جابر بن زيد 471/ 2 - 472.

(2) المطلقة ثلاثاً قال العلماء أن لها السكنى والنفقة ذهب عمر بن

من

من

وعمر بن عبدالعزيز - رضي

الله

عنهم

-

الخطاب

والثوري وأهل الكوفة من الحنفية وغيرهم

والناصر والإمام يحيى إلى وجوب النفقة والسكنى واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَاتِهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ () [الطلاق] والنهي عن إخراجهن يدل على وجوب النفقة والسكنى ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى: أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجدِكُمْ﴾ [الطلاق]. ذهب قوم إلى أنها لا نفقة لها ولها السكني للآية ولقوله تعالى: (وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (()) [الطلاق] فإن المفهوم غير الحامل لا نفقة لها وقال بهذا الجمهور كما حكى ذلك صاحب الفتح وذهب آخرون لا سكنى ولا نفقة وبهذا قال أحمد وإسحق وأبو ثور وداود وأتباعهم، وحكاه في البحر عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي والإمامية والقاسم. انظر نيل الأوطار للإمام الشوكاني

339/ 6 - 342

(3) لم أعثر له على ترجمة مع تكرر هذا الاسم في حاشية الجامع.

450