الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٣

قال أبو صفرة (3) أيضاً: إنه سأل أبا أيوب) وائل بن أيوب. رحمه الله - عن الحائض إذا طهرت في السفر أيغشاها زوجها ولم تغتسل وقد تيممت؟ قال: لا. قال فسألت محبوب بني الرحيل عنها قال لي أبو أيوب. فقال: لا.

رحمه الله

صيغ من الطلاق:

-

-

وعن رجل كانت له زوجة وقد بان بها وقعدت معه ما شاء الله ثم وقع بينهما بران وانقطع الذي بينهما وصارت أملك بنفسها ثم قضى الله أن يردها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها. فعلى ما وصفت فإن لهذه المرأة صداقها كاملاً لأنه قد كان وطئها وإنما ردها بذلك الحق الذي كان وطئها به وهذا إذا كان الرد في العدة وإنما يكون نصف الحق للتي لم يجز بها زوجها.

مسائل في الحيض:

وقال من قال: إذا انقطع الدم وبقيت الصفرة في أيام الحيض فهو حيض وتفعل لذلك كما تفعل الحائض. وإن كان في غير أيام الحيض فإنها تغسل إذا انقطع الدم وبقيت الصفرة وتصلي انقطعت الصفرة فعليها أن تغتسل منها أيضاً. إلا أن تكون الصفرة لم تكن متصلة بالدم وإنما جاءتها بعد الطهر فإنها توضأ من

فإذا

ذلك.

قال أبو الحواري إن كانت الصفرة متصلة بالدم انتظرت قرؤها ثم تغتسل وتصلي مثل ما تصنع المستحاضة إلى عشرة أيام ثم ترى

465