الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٢يطأها حتى تسأله، فإن قال: إنه قد وطئها أو مس فرجها فلا يتعرض لها بذلك وإن أنكر ما، قالت قبل قوله على قولها. وأما
•
الذي يزني بجارية قوم ثم يريد الخلاص فإن كانت بكراً فعليه عقرها وهو عشر ثمنها وإن كانت ثيباً فنصف العشر.
قال أبو علي حفظه الله: وقد قيل للبكر خمس ثمنها وفي الثيب عشر ثمنها. وقال بعض يلزمه صداق مثلها من الأماء كانت بكراً أو ثيباً والله أعلم.
وعن أبي علي إن استكراه الأمة وطاعتها سواء.
:
ومن غيره قالوا: يلزمه للبكر على كل حال وأما الثيب فلا شيء عليه إذا طاوعته. وينبغي أن يستحيط لنفسه ويقول لسيدها الزمني لك كذا وكذا فإما أن يُخله له وإما أن يأخذه منه وليس عليه أن يبينه وكذلك في الذي يسرق لأحد متاعاً أو يقتل له دابة إن أراد أن يكنى عن تفسير ذلك. قال له: علي كذا وكذا والاستغفار على كل حال لا بد منه والندامة.
وعن رجل تزوج امرأة على أن يوفيها جميع حقها والمرأة لا تظهر ولا تعرف قلت يسلم الزوج ذلك إلى الولي وكيف يتخلص فإن كان أب أو ولي غير ثقة وهو الذي زوجه فإذا سلم إليه ذلك بريء إن شاء الله. إلا أن يكون يرسله بذلك إليها وهو نحو الأمانة ولا يبرى حتى يعلمه أنه قد صار إليها وعن رجل يرسل عبيده للسماد والحطب ويوميء لهم أن يأتوا ذلك من الموضع الذي ليس في يد أحدٍ فيأتون بذلك على أنه كما أمرهم فذلك جائز ولا أرى عليه في ذلك بأساً. وهذا من غير جواب الأزهر.
464