الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٥حفظنا
وقال من قال حتى تتيمم لصلاة فريضة ثم لا يدركها، وإذا كانت امرأة قرؤها خمسة أيام فانقطع عنها الدم في آخر وقتها ثم رأت صفرة هل تزيد كما تزيد في الدم؟ فقيل كان أبو منصور يقول
ليس الزيادة إلا في الدم المتصل.
مسائل في عبادات المستحاضة:
والتي تمت أيام حيضها ولم تنقطع عنها الدم فزادت يوماً أو يومين في رمضان ولم تنقطع الدم فهي مستحاضة وليس عليها أن تعيد صيام اليوم واليومين إن كانت صامتهما وإن انقطع الدم في اليوم واليومين فعليها في اليوم واليومين البدل إن كانت أفطرتهما أو صامتهما في رمضان لأنهما من حيضها إذا كان ذلك عادة لها. وإن كان وقتها معروفاً ولم يعود يراجعها شيء ثم لم ينقطع الدم عنها في هذه الحيضة فلا أحب لها أن تزيد شيئاً على وقتها وتصلي وتصوم وتفعل كما تفعل المستحاضة حتى تتم لها تلك الزيادة ثلاث حيض ثم يكون ذلك الذي عادت إليه هو وقتها.
وعن محمد بن محبوب رحمه الله
-
في امرأة عالجت نفسها في
شهر رمضان حتى ذهب عنها الحيض في شهر رمضان كيلا يلزمها البدل إنها حاضت بعد شهر رمضان فعليها بدل ايام حيضها في شهر رمضان لأن دم الحيض إنما انقطع عنها بالعلاج.
وقال غيره من الفقهاء: إن عالجت الحيض بعد أن جاءها في
467