الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٦

وقتها حتى قطعته عن نفسها فعليها بدل تلك الأيام. وإن عالجت قبل ذلك وانقطع عنها الدم في ذلك الشهر فلا بدل عليها وصيامها جائز وهذا الرأي أحب إلي.

قال أبو الحواري قال عن نبهان بن عثمان إن عالجت نفسها في الحيض أو قبل الحيض فانقطع عنها فلا بدل عليها.

صوم

المستحاضة:

وكل امرأة طهرت قبل تمام قرؤها وصامت ثم راجعها الدم في أيامها بتلك انتقض الصيام الذي بين الدمين وإن لم يراجعها الدم في الوقت تم لها ما صامت والتي تبدل ما عليها من شهر رمضان إن أفطرت في أيام البدل من غير عذر أو كان منها ما ينقض الصيام فإنما تنتقض عليها تلك الأيام التي صامت من البدل ولا يضرها ذلك في شهر رمضان وإن مرضت في البدل أو في البدل أو سافرت أو حاضت أفطرت تم من حين ما تغسل من الحيض أو تصح من المرض أو ترجع من السفر فتتم صيامها، وإن أفطرت بعد ذلك يوماً أو أكثر انتقض عليها ما كانت صامت، وكل صفرة أو كدرة أو يبوسة بعد الدم في أيام الحيض فهي من الحيض. وقيل للظهر هو البين الذي لا شبهة فيه مثل الفضة ومثل القطن الأبيض. والمرأة إذا آيسيت من المحيض ثم جاءها الدم من بعد فهي مستحاضة ولا بأس على المرأة أن تأكل في اليوم الذي تحيض فيه من شهر رمضان بعد أن أصبحت فيه صائمة. وكذلك إن انقطع عنها الدم وغسلت فلها أن تأكل في بقية يومها.

468