الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٨ولكن توضأ وإنما الغسل في دم الحيض والمستحاضة والنفساء والحائض التي يدوم بها الدم في أول ما يأتيها تقعد ما كان أقصى أمهاتها يقعدن وأخواتها، وإن كانت هي قد ولدت قبل ذلك ولها وقت تعرفه في النفاس أو في الحيض فوقتها هو الذي كان لها هي ولو كان مرة واحدة وأما السقط فإذا كان قطعة لحم أو دم فقلن النساء أنه ولد فعليها عدة النفاس إذا استبان أنه ولد. وأما التي ينقضي وقتها وترى الطهر البين فلا يغسل ولا تصلي حتى تفوت الصلاة انتظار الرجعة الدم لسبب غير ذلك فعليها بدل الصلاة
والكفارة.
وعن أبي علي أو غيره إلا أن تكون عود يراجعها بعد انقضاء وقتها فأرجوا أن لا يكون عليها كفارة.
وقال من قال: في امرأة حاضت بعد أن صلت العتمة في أول الليل قبل أن توتر. قال: إن صلت الوتر إذا طهرت لم أر بذلك بأساً، وقيل في امرأة أيام طهرها مختلفة تصلي مرة شهراً ومرة خمسة وعشرين يوماً أو أقل أو أكثر.
قال من قال: تصلي حتى تبلغ أقصى أيامها ثم تترك الصلاة قدر
ما كانت تحيض.
حيض الحامل:
ومن غيره وعن امرأة كانت حاملاً واستبان حملها ثم إن الحيض راجعها فجعلت تعتد في كل شهر أيامها التي كانت تعتدهن حتى خلالها في ذلك ستة
470