الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٧وقال من قال: يكره ذلك لها.
•
وقال من قال: يكره ذلك في بقية اليوم الذي تطهر فيه، وأما اليوم الذي تحيض فيه فلا وليس عليها عندنا بأس في الأكل فيهما
مستحاضة
جميعاً، والحائض والنفساء إذا مد بها الدم بعد وقتها فإنها تكون كما وتصنع تصنع المستحاضة فإذا جاء وقت حيضها الذي عودت تحيض فيه أمسكت عن الصلاة والصيام وأمسك زوجها عن مجامعتها في الدم الذي بعد قرؤها. وبعده أيضاً بيوم أو يومين. فإذا انقضت أيام حيضها اغتسلت ورجعت إلى حال المستحاضة، وقيل في المستحاضة إذا أفردت الصلاة ينبغي لها أن تجمع وإن أفردت فصلاتها تامة إذا غسلت عند كل صلاة.
مسائل فيما تقوم به الحائض:
وعن أبي عبدالله في حائض غمست يدها في دهن قال: إن كان يدها طاهرة فلا بأس. قلت لا أدري طاهرة أم لا. قال: سلها وأرجو إن لم تسلها أن لا يكون عليه فساد حتى يعلم أن في يدها شيئاً من نجاسة وعن امرأة رأت الدم في وقت حيضها يوماً واحداً ثم رأت الطهر فاغتسلت وصلت أيام حيضها ثم رأت بعد ذلك دماً سائلاً. قال: فهي مستحاضة، وقيل في المستحاضة إذا غسلت بين الصلاتين ثم أحدثت فليس عليها غسل ولكنها توضأ وكذلك إذا وقع منها دم بعد الغسل فليس عليها إعادة غسل لتلك الصلاتين فإذا جمعتهما فلا تصلي من بعد ذلك فريضة ولا نافلة إلا بغسل. ودم الفرج الذي يكون في فرج المرأة ويسيل منها فلا غسل عليها منه،
469