الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٠

من الشهر فوقتها أولى بها وتقعد لحيضها. فأما إذا لم يكن يعرف ذلك وفي نسخة إذا لم تعرف كل ذلك فقد يقال دم الحيض له

زيادة ولون يعرف به من دم المستحاضة. فإن لم تعرف ذلك.

ثم

فقد قال من قال: إنها تقعد من كل شهر عشرة أيام حائضاً تغتسل وتصلي عشرين يوماً فتكون على ذلك إلى أن ينقطع عنها الدم وروي ذلك من رواة عن موسى بن علي.

وقال من قال: بل تقعد أيضاً حائضا من كل شهر ثلاثة أيام فهي فيها حائض ثم تغتسل وتصلي كأنها طاهر سبعة أيام فذلك عشرة أيام بالثلاث الأوئل ثم ترجع وتغتسل كأنها كانت حائضاً، ثم قد طهرت من الحيض ورجعت مستحاضة إلى أن يرجع إليها وقتها هذا فتفعل فيه مثل ذلك إلى أن ينقطع عنها الدم وهذا القول أحب أن آخذ الآن فيه احتياطاً وإن أرادت أن تبتدئ فتدع الأيام للحيض فلم يعرف فرأي موضع تدعهن من الشهر فإنها تنظر فإن كان الدم جاءها بعد طهر عشرة أيام فإنها تجعل الحيض من أول ما جاءها الدم فتحسب في ذلك أيام حيضها وإن لم يعرف أيام حيضها فثلاثة أيام فهي في ذلك الدم أول ما جاءها مستحاضة حتى تم منه عشرة أيام إلى ما طهرت من قبل ثم ترجع إلى حال الحائض.

قال أبو الحواري إذا لم تعرف أيام حيضها اغتسلت وصلت عشراً وتركت الصلاة عشراً ما دامت على هذه الحال، وإن كانت تعتد من زوج فحتى تخلوا لها ثلاثة أشهر إذا استمر بها الدم فعدتها ثلاثة أشهر هكذا قال أبو المؤثر وأما وطيء زوجها لها فقد حفظت عن

472