الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٤تزوج فتكون لكل حيضة شهر ونصف وأما في الواطئ فيطأها زوجها في الصفرة والكدرة وعند قيامها من غسلها ويتركها عند كثرة الدم وزيادته ولا يطأها في الدم السائل العبيط.
ويومين
وقال من قال: إذا رأت المستحاضة يوماً دماً وثلاثة أيام طهراً دماً فهذا كله في الأقاويل كلها إلا قول واحد. قال: إذا كان بين الدمين طهر ثلاثة أيام لم يكن الدمان دماً، وقالوا إن الحيض يرفعه الكبر والريح والمرض والحمل والرضاع، فإذا ارتفع عن المرأة الدم لهذه الأحوال ثم عاودها الدم، وفي نسخة عاد إليها فلا تبالي فإن وقتها يوم يعودها وعدد ايامها هي الايام التي كانت
تحيض فيها.
وقال من قال: إذا تحول من وقت إلى وقت أو عدد ثم دام على ذلك بدائها هو وقتها ولا يحول عنه ولو زاد من بعد أو نقص.
وقال من قال حيضتين فقد صار لها وقتاً وتدع الوقت الأول.
:
وقال من قال: إذا دام بها قولاً مرسلاً وإذا تحول في الثاني إلى شيء. وفي الثالث إلى شيء آخر فذلك حيض مختلف فاسد لم تستيقن على شيء معروف وهو على الوقت الأول.
وقال من قال: إذا بلغت المرأة فأول ما رأت الدم مد بها ثلاثة أشهر فإن عشراً من أول ما رأت الدم حيض وهو أكثر الحيض وعشرين طهراً حتى ينقطع الدم.
وقال من قال: إن هي نسيت أيامها التي كانت تحيض فيها فيما
476