الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٣فيها، وتصوم وإن أرادت أن تقضي أيامها من رمضان فكم تقضي من يوم فهذه امرأة لا أرى أن يطأها زوجها لأني أخاف أن يطأها في وقت حيضها ولا نرى أن تدع الصلاة ولا الصيام مخافة أن تدعهما في وقت ذلك عليها وأما في أيام حيضها من شهر رمضان فإذا قضت ذلك وهي مستحاضة بعد فإن بعض الفقهاء يلزمها أكثر الحيض فمن قال: أنّ أكثره خمسة عشر يوماً لزمها أن تصوم شهراً لأيام حيضها. ومن رأى أن الحيض أكثره عشرة أيام لزمها أن تصوم عشرين يوماً وذلك أنه لا يدري هذه العشر التي تريد أن تصومها من الشهر هي في أيام طهرها أو حيض فرأى أن تصومها مرتين ولا بد أن تكون في واحدة منهما طاهراً. وقد خلا في نفسي الحال الاحتياط وسل عن ذلك.
ذلك
قال أبو الحواري تغتسل وتصلي وتصوم عشرة أيام وتترك الصلاة والصيام عشرة أيام وهذا إذا لم تعرف أيام حيضها ثم تبدل ما
أفطرت في رمضان.
وفي جوابات إلينا من محمد بن محبوب
رحمه الله
—
سألت
وهي
يا أخي عن امرأة ولدت فدام بها الدم أكثر من اربعين يوماً بكر ولم تدر كم وقت نفاسها، وكذلك إن كانت حائضاً. أخبرك أنها إذا جاوزت أربعين يوماً وجاوزت في الحيض وقت حيضها فإنها تصلي شهراً تغتسل لكل صلاتين وتصلي وتترك الصلاة والصيام ثلاثاً. وهو أقل الحيض. وأما العدة فتجعل الطهر شهراً والحيض خمسة عشر يوماً فيكون حسابها على ذلك حتى تكمل العدة ثم
475