الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٦

ثلاثة أيام ثم تدع الصلاة أربعة أيام ثم تغتسل وتصلي ثلاثة أيام وهو آخر العشر لأن الأيام الأربع التي في وسط العشر لا تخلوا من

مع

أن تكون من الحيض مع الثلاث التي صلتها في أول العشر أو آخر العشر وذلك إذا كانت الشهر كله مستحاضة.

الثلاث التي في وإن كان قرؤها ثمانية أيام من العشر الأواخر صلت بعد عشرين يوماً من الشهر يومين ثم تمسك عن الصلاة ستة أيام ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي، وكذلك ما يكون على هذا إذا عرفت أن أيامها في

موضع من الشهر ولم تدر في أول ذلك الوقت ولا في آخر.

وقال من قال: في امرأة رأت الدم أول ما بدا لها يوماً ثم انقطع ثمانية أيام ثم جاءها الدم يوم تمام العشر أن يومي الدم وثمانية أيام الطهر التي بين الدمين كل هذا حيض. وكذلك رأت الدم أول ما رأت يوماً ثم انقطع عنها تسعاً ثم رأته يوماً عاشراً ويوم أو ثلاثة عشر. فإن عشراً من أولها، حيض وما زاد على العشر فهي

فيه مستحاضة.

،

أحد عشر

وقال من قال: لا يكون أيضاً هذا حيضاً حتى يكون الدمان جميعاً أكثر مما بينهما من الطهر أو مثله وإنما تكون – وفي نسخة كان الطهر حيضاً إذا كان قبله حيض وبعده حيض. واجتمع رأي من قدر الله من أهل الفقه في امرأة أول ما رأت الدم رأته أربعة أيام ثم انقطع عنها خمسة أيام ثم رأته يوماً وهو يوم العاشر إن كان ذلك حيض كله لأن اليوم العاشر حيض فيصير الطهر الذي قبله حيضاً. وفي امرأة رأت يوماً دماً ثم طهراً فتم لها الطهران هذا حيض

كله

478