الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٧وإن كان الطهر أكثر من الدم لأن كل دم من هذا لم يكن بينه وبين صاحبه طهر ثلاثة أيام فهذا كأنه دم كله.
وقال من قال: إذا بلغت المرأة فأول ما رأت الدم وحاضت رأته ثلاثة أيام ثم انقطع عنها سبعاً ثم رأته ثلاثة أيام ثم انقطع عنها حتى رأته ثلاثة أيام من آخر تمام العشر أو بعد العشر.
فقال من قال: اليوم الأول الذي رأت فيه الدم إلى تمام العشر حيض وما سوى ذلك استحاضة.
وقال من قال: ثلاثة أيام التي حاضت فيها أول العشر وآخرها أو بعد العشر فهو الحيض وما سوى ذلك فهي مستحاضة وقال في امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول الشهر من كل شهر معروف فرأت دماً خمسة أيام قبل الخمسة أيام التي كانت تحيض فيها ورأت الطهر أيامها المعروفة ثم رأت الدم بعد ذلك يوماً أو يومين أو ثلاثة ورأت ثلاثة أيام من أيام حيضها طهراً ثم رأت يومين من أيام طهرها دماً رأت من بعد الثلاثة الأيام دماً ثم انقطع الدم فقال: إن الخمسة أيام التي رأت فيهن الدم قبل أيامها الأولة هي الحيض وهو دم منتقل وما سوى ذلك استحاضة لأنها لم ترد ثلاثة أيام من حيضها الأول.
ثم
دماً
وقال من قال: لو أن امرأة كان حيضها في أول الشهر خمسة أيام فتقدم حيضها خمسة أيام ثم رأت في أيام حيضها ثلاثة أيام دماً من أول أيامها القديمة وآخرها ثم رأت الطهر يومين ثم رأت بعد ذلك ثلاثة أيام دماً فصار ذلك كله ثلاثة عشر يوماً فهي مستحاضة في
479