الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٩فحيضها ثلاثة أيام من الدم الذي مد بها مكان الثلاثة أيام الأولى وسقطت تلك الأيام الأولى حيث لم تتم ثلاثاً ولو أنها رأت الدم يوماً من أول يوم من الشهر ثم رأت الطهر يوماً ثم رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع فهذا كله حيض فإذا انقطع الدم ولو مد بها لكان على ما صفت لك في المسألة الأولى ولو أن امرأة كان حيضها خمسة
أيام
الدم
1
يعني
أيام فرأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع خمسة أيام ثم رأت الدم ثلاثة أخر رأت فيهن – وفي نسخة ثم رأت الدم ثلاثة ايام أخر، فإن حيضها ثلاثة أيام الأولى لأنها لم تر بعدها دماً يكون حيضاً ولا يكون شيء مما سوى ذلك حيضاً كأنه إذا زاد عدد الأيام على العشرة ولو أن امرأة كان حيضها من أول الشهر خمسة أيام فرأت الدم في أول الشهر يوماً أو يومين ثم انقطع حتى زادت يوم عاشر أو يوم أحد عشر ثم انقطع فإنه لا يكون شيء من هذا حيضاً، لأن الدم الثاني استحاضة مكانها فيه طاهر والدم الآخر في أيام حيضها لم يتم ثلاثة أيام فلم يجعله حيضاً لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام، وقال بعض غير ذلك. وقال: لو أن الدم الثاني تم ثلاثة أيام لجعلناه حيضاً منتقلاً وكان اليومان الأولان استحاضة وفي رأي آخر أنّ هذه الأيام الثلاث التي رأت فيهن الدم في الوقت المؤخر استحاضة واليومان الأولان هما من حيضها ولو لم تر الدم في وقتها الأول إلا ساعة.
وفي قول من قال منهم أيضاً في امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فرأت أول يوم من الشهر حيضاً والثاني طهراً ثم على ذلك حتى بلغت تسعة أيام وأصبحت يوم وعاشر
مرت
481