الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٨ذلك كله في الأول والآخر إلا الثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم أيام حيضها خاصة كانت الثلاثة في أول أيامها أو آخرها.
في
وقال من قال: أيامها الأولى هي أيام حيضها رأت فيها دماً أو لم تر فيها دماً ولا نقول ذلك. ولو أنّ امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول كل شهر فحاضتها من أول الشهر ثم طهرت خمسة عشر يوماً ثم رأت الدم أحد عشر يوماً إلى تمام الشهر ثم طهرت أيامها الأربعة فإن الأربعة أيام من أول إحدى عشر يوماً التي رأت فيها الدم حيض وما سوى ذلك استحاضة، فإن رأت الدم في أيام حيضها الأربع أو الثلاث منهنّ فهو حيضها والإحدى عشر يوماً التي قبلها استحاضة وإن رأت الدم في يومين من أول الأربعة أيام أو آخرها ثم طهرت فلا يكون ذلك حيضاً وحيضها أربعة أيام من أول الأحد عشر الأولة وباقي ما رأت الدم استحاضة.
وقال غيره: إذا رأت الدم في يومين من آخر أربعة أيام التي كانت وقتها فالأربع كلها حيض وما سوى ذلك استحاضة وينظر في ذلك. وقال: لو أن امرأة كان حيضها من أول الشهر ثلاثة أيام فرأت الدم يومين وانقطع يوماً ورأته يومين وانقطع يوماً فلم تزل كذلك فإن خمسة أيام من أول كل شهر حيض. وما سوى ذلك استحاضة وقال: لأني لو لم أجعل اليومين المؤخرين من الخمسة الأيام حيضاً لم تبق ثلاثة أيام أجعلها حيضها ولم تنتقل إلى غيره ولم يكن أحد اليومين حيضاً إلا بصاحبه ولو أنها رأت يومين من أول الشهر حيضاً ويوماً طهراً ثم مد بها الدم بقية الشهر كله
480