الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٢

ذلك. وليس على المرأة فيما غمض من الدم في الفرج غسل ولكن تستنقي عند الوضوء. وفي كتب بعض المسلمين قال أنس بن مالك والربيع بن حبيب إذا طهرت المرأة عشرة أيام ثم جاءتها الدم فهو

حيض.

وقال من قال في امرأة طهرت من الحيض ولم تغتسل ووطئها

زوجها إنها لا تفسد عليه إذا عدت بعد طهرها وقت صلاة.

ومن غيره ومما يوجد عن أبي المؤثر عن أبي عبدالله بن محمد بن محبوب – رحمه الله - وعن امرأة حاضت ثم انقطع عنها الدم وتركت الغسل والصلاة واحتاج زوجها إلى وطئها فوطئها لا أراه كمن وطئ في الحيض ولا تفسد عليه وقد انقطع عنها الحيض إذا عدت وقت صلاة وهي طاهر منه. قال غيره وأرجو أني عرفت أنه لو كان محجوراً عليه وطئها كان ذلك معونة لها على ظلمه أرأيت لو قعدت أتغسل في الحيض الزمان الطويل إذاً لكان عليه أن يمتنع عن وطئها فينظر في ذلك.

(1) في أ، ب: فإذا دام ذلك بها بدل «هكذا».

(1) الحائض: تعريف الحيض، ومدة الحيض: أ- تعريف الحيض: لغة واصطلاحاً:

لغة: حاضت المرأة من باب، باع ومحيضاً أيضاً فهي حائض وحائضة، وعن الفراء: نساء حيض وحوائض والحيضة المرة الواحدة والحيضة بالتكسر الاسم والجمع الحيض والحيضة بالكسر الخرقة التي تستنفر بها المرأة، قالت عائشة رضي الله ليتني كنت حيضة ملقاة، وكذا المحيضة والجمع المحايض. واستحيضت المرأة استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة. واستحيضت المرأة: استمر بها الدم

عنها

-

484