الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٣بعد أيامها فهي مستحاضة وتحيضت المرأة قعدت أيام حيضها عن الصلاة. وفي الحديث تحيضني في علم الله ستاً أو سبعاً. انظر مختار الصحاح ص 665 والمصباح المنير ص 692. والحيض هو السيلان. يقال: حاضت الأرنب. إذا سال منها الدم وحاضت الشجرة: إذا سال منها الصمغ. انظر الاختيار لتعليل المختار 26/ 1. اصطلاحاً: 1 - سيلان دم مخصوص من موضع مخصوص في وقت معلوم. الدم الذي ينفضه رحم المرأة السليمة عن الصغر والداء.
2 هو
ب مدة الحيض: اختلف العلماء في مدة الحيض والنفاس على النحو التالي: جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد:
القول الأول: روي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماً، وبه قال الشافعي
رحمه الله.
يعتد
القول الثاني: قال أبو حنيفة أكثره عشرة أيام، وأما أقل الحيض: فعند مالك لا أقل له والدفقة الواحدة عنده حيضة. إلا أنه لا بها في الأقراء في الطلاق وعند الشافعي أقله يوم وليلة وعند الحنفية ثلاثة أيام. وأما أقل الظهر: قيل عشرة أيام عند المالكية وقيل ثمانية أيام. ورواية عند البغداديين خمسة عشر يوماً. وبها قال الشافعي وأبو حنيفة، وقيل سبعة
عشر يوماً.
مدة النفاس: ذهب الإمام مالك إلى أنه لا حد لأقله وبه قال الشافعي. ذهب أبو حنيفة وقوم أنه محدود: فقال أبو حنيفة أقله خمسة وعشرون يوماً. وقال أبو
يوسف صاحب أبا حنيفة إحدى عشر يوماً. وقال الحسن البصري عشرون يوماً. وأما أكثره: فقال مالك مرة هو ستون يوماً، ثم رجع عن ذلك فقال: يسأل عن ذلك النساء. وبالأول قال الشافعي وجمهور المالكية.
قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين أربعين يوماً وبه قال الحنفية.
ارجع إلى بداية المجتهد 1/ ص 52 - 53.
(2) ذكر ضمن علماء عُمان وهو ابن صاحب الجامع والله أعلم قال في كشف الغمة وله ولد يدعى أزهر أبو علي ص 292، 293.
(3) لم أعثر له على ترجمة إلا ما ذكر في ج 4 ص 239.
(4) انظر الجزء الخامس ص 62 من الهامش.
485