الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٧

عسى

أن

يتم

لها

لا تعتد بصيامهن وعليها بدلهن ولا تفطر فيهن لأنه الطهر وقد أفطرت فتؤمر بالصيام. وإن تم لها الطهر تم لها ما

صامت مُذ طهرت ولم يرجع إليها الدم في الليل وإن راجعها الدم في الليل فعليها بدل صيام تلك الأيام.

مسائل في الحيض والطهر:

وقال أبو عبدالله رحمه الله

-

—

حفظ لنا أبو صفرة أن العجوز

المدبرة التي يئست منه إذا راجعها الدم تركت الصيام والصلاة بقدر أيام حيضها وليس ذلك برأي متفق عليه.

وعن رجل أراد أن يطأ امرأته وكانت حائضاً فقالت له اليوم غسلي من الحيض فقال: أرجو أن لا يكون عليه فيها بأس إن شاء

الله.

وقال أبو عبدالله - رحمه الله - في امرأة انقطع عنها الدم شهرين وكان عندها أنها قد حملت ثم جاءها دم رأت ذلك من أسباب السقط ولم يخرج منها لحم قال: تترك الصلاة والصيام بقدر أيام حيضها فإن دام بها الدم كانت مستحاضة قلت فإن خرج منها لحم لم يبن فيه خلق قال: تقعد كما كانت تقعد لنفاسها من قبل ولا تنقضي عدتها ولا تحل للأزواج حتى تسقط سقطاً بين الخلق.

هي.

هي

البكر

ومن جواب منه أيضاً: وسألت في التي تتربص في الدم عشرة أيام وقول من قال أكثر الدم عشرة أيام ما قال: أول ما تحيض يدوم بها الدم فإن عرفت وقت أمها فهو لها وقت وإن كان وقت دمها مختلفاً أخذت به وإن لم تعرف وأدم بها الدم

489