الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٦مسائل في الحيض:
رجع وكذلك التي تظهر في أيام حيضها وتصوم فإذا تم لها الطهر حتى تنقضي أيام حيضها وهي صائمة تم صومها وإن راجعها الدم في ذلك الوقت الذي هو وقت حيضها بعد أن صامت منه ما
صامت انتقض ذلك عليها.
وفي بعض الآثار قال المستحاضة ما دامت ترى دماً يظهر على الخرقة فلتصلي عشرة أيام وتصلي الغداة الأحد عشر ثم تمسك يوم عن الصلاة الأيام قرؤها أو تزيد يوماً أو يومين.
وقال لي: امرأة اشتبه عليها الطهر في أيام حيضها فربما رأت مثل البزاق أو مثل الصفرة ولا تدري أطهر أم غير طهر وذلك في شهر رمضان كيف تصنع في الصوم والصلاة؟ قال: ليس على هذه المرأة صلاة ولا صيام في أيام حيضها إذا اشتبه عليها أمر الطهر حتى ترى طهراً بيناً لا شبه فيه.
وفي مسائل عن محمد
بن محبوب
-
رحمه الله عن امرأة
-
يأتيها الحيض في شهر رمضان أول الليل وتطهر في آخر الليل فتغسل قبل الصبح وتصبح صائمة فلم تزل على ذلك ليالي وأياماً حتى انقضت عدة أيام حيضها قال: تم لها صيامها على هذه الصفة ولا أرى عليها، البدل قلت وسواء ذلك كانت عادتها من قبل أنها تحيض بالليل وتطهر بالنهار أو لم تكن كذلك عادتها من قبل. قال: لا. إذا كانت عادتها أنها تحيض بالليل وتطهر بالنهار ولم يختلف عليها ذلك فأرى أن الأيام التي تصومها في عدة أيام حيضها
488