الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٩

بالتمام وتغتسل لصلاة الفجر غسلاً وتصليها تفعل هذا إلى عشرة أيام بعد أيام حيضها فإذا استمر بها الدم فإذا كان يوم أحد عشر يوماً غسلت لصلاة الفجر وصلت فإن استمر بها الدم من بعد صلاة الفجر يوم أحد عشر يوماً تركت الصلاة بقدر أيام حيضها فإن استمر بها الدم حتى تنقضي أيام حيضها ودام بها بعد ذلك فعلت كما وصفنا تغتسل وتصلي عشراً وهي مستحاضة فيهن وتدع الصلاة في أيام حيضها تفعل هكذا ما دام الدم متصلاً بها، وإن كان حيضها عشراً واستمر بها الدم بعد العشر غسلت وصلت كما وصفنا عشر أو تدع عشراً مقدار حيضها وإن لم تعرف أيامها كم هي تركت لحيضها عشراً وغسلت وصلت عشراً، وإن كانت أيامها معروفة بالحيض كان عشراً دون عشر ثم تحولت من قرؤ إلى قروء آخر غير أيامها الأولة في ثلاث حيض وذلك يكون قرؤها ثلاثاً ثم تحول إلى أربعة أيام أو خمسة أو أكثر من ذلك إلى عشرة أيام فيدوم عليها ذلك في ثلاث حيض على يوم واحد لا يختلف فإذا كان في الحيضة الرابعة تركت عدتها الأولة ورجعت إلى عدتها هذه فأخذت بها فإن عادت تحولت عن هذه العدة إلى أقل منها ولا يكون الأقل أقل من ثلاثة أيام أو إلى أكثر منها ولا يكون الأكثر أكثر من عشرة أيام فتحولت ثلاث حيض على حال واحد كما وصفنا لك رجعت إلى هذه العدة وتركت الأولتين هذا سبيلها وإذا تحولت ثلاث حيض كان الرابع قرؤاً لها. وإذا عرفت المرأة أيام حيضها وكان أيام حيضها أقل من عشرة أيام ثم طهرت من الدم بعد انقضاء أيام حيضها ثم غَسَلت وصلت ثم راجعها الدم يوماً أو يومين وكان يأتيها في كل حيضة من بعد غسلها وطهرها فهذه إثابة وهي من الحيض وتدع الصلاة فيها وإن كانت يأتيها مرة ومرة لا يأتيها فتغسل وتصلي الصلاة وليس من الحيض وهذا إذا كانت أيامها أقل من عشرة أيام

ولا تدع

491